الشهيد الأول
424
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
السلام ( 1 ) . وقد روى زرارة أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : ( لا ، انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت : لا . قال : ( فكذلك الصلاة ) . قال : فقايسني وما كان يقايسني . عنى زرارة تشبيهه عليه السلام الصلاة بالصيام وانه في صورة القياس ، وان الامام لم يكن من شأنه القياس ، ولعله عليه السلام أراد به مجرد المثال ، أو لتعليم زرارة فلج خصومه . والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة ( 2 ) . وابن بابويه عمل بمضمون الخبر وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة ( 3 ) . وفي المختلف اخبار المنع ، وأورد هذا الخبر خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : ( يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ) ، وأورد حمل الشيخ إياهما على انتظار الجماعة ، فيجوز الاشتغال بالنافلة ( 4 ) . وأشار بعض الأصحاب إلى إمكان ان يكون الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك من المنسوخ ، إذ النسخ جائز في السنة . وقد روى إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : ان قوما يحدثونا غير متهمين وتحدثونا أنتم بغيره ، قال : ( ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) تقديم في ص 415 الهامش . 1 ( 2 ) التهذيب 2 : 265 ، الاستبصار 1 : 287 . ( 3 ) المقنع : 33 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 148 . وخبر أبي بصير في التهذيب 2 : 265 ح 1057 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1048 . ( 5 ) رواه الكليني في الكافي 1 : 52 ح 2 باسناده عن أيوب الخراز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام .